رغم أن التشريعات القانونية تهدف إلى حفظ الحقوق ولكنها لم تخلو في الوقت ذاته من بعض الثغرات التي بسببها قد تضيع الحقوق، ومن الأمثلة على تلك الثغرات مبدأ “التقادم”، والمقصود به مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، وقد حددت الأنظمة مددًا معينة لنظر بعض القضايا، فإن تأخر المدّعي عن رفع دعواه في تلك المدة المحددة دون عذر مقبول، لم يُسمح للجهة القضائية سماع تلك الدعوى.
وهناك الكثير من الحقوق المالية والمصالح التجارية التي أهدرت بسبب التأخر في المطالبة القانونية بها أمام الجهات القضائية، وقد يكون سبب التأخير الرغبة في إنهاء الخلاف وديًا بين أطراف النزاع، ولكن هذه الرغبة يجب ألا تكون سببًا في إهدار الحقوق.
ولعل التصرف المناسب عند وجود أي بوادر للخلاف القضائي مع أي من الجهات الحكومية أو الشركات التجارية أو الأفراد المبادرة إلى رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة لتدارك مرور الوقت، ولا يلزم من قيد الدعوى تبليغ المدعى عليه أو الاستمرار في الدعوى إذا أمكن حلّ النزاع بصورة ودية.
ومن الأنظمة المالية والتجارية التي تضع مددًا محددة لسماع الدعاوى نظام الأوراق التجارية، ونظام السوق المالية، ونظام العمل، ونظام العلامات التجارية، ونظام الشركات، وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ومن الأمثلة على هذه المدد ما نصّت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
على أنه لا تنظر الدعاوى المنصوص عليها في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها، وكذلك الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنويين طرفًا فيها بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يكن ثمّة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان.
ونصّت المادة (77) من نظام الشركات على أنه (فيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة)، بينما نصّت المادة (97) من النظام ذاته على أنه (لا تسمع دعوى بطلان قرارات جمعيات المساهمين في الشركات المساهمة بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً