كل دولة وحكومة تقوم بسنّ قوانين تتعلّق بحقوق العامل كاملة، وتكون هذه القوانين حسب النظام الذي تسير عليه هذه الدولة، وتختلف من دولة إلى أخرى، وعلى أصحاب العمل التقيد والالتزام بها، وكل من يخالف هذه القوانين يتم الإبلاغ عنه، وعمل العقوبات والإجراءات اللازمة لمعاقبته، ويجب على العامل أن يكون على وعي وعلم بجميع الحقوق والقوانين التي تمّ وضعها فيما يتعلّق بطبيعة عمله، حتى لا يظلم ويفقد الكثير من الحقوق التي قد يتناسها أصحاب العمل أو يتجاهلونها.
العامل، يشتمل هذا القانون في أحكامه كافة العاملين، والعامل هو كل فرد سواء كان ذكراً أو أنثى يقوم بتأدية عمل لقاء أجرٍ ويقوم بالعمل تحت إمرة صاحب العمل، ومن هذا المنطلق فإن تعريف القانون لا يميز بين جنس العامل سواء كان ذكراً أو أنثى، أو كان من العمالة الأجنبيّة أو الأحداث، فكل فردٍ أيّاً كان جنسه أو جنسيته يقوم بالعمل لقاء أجر محدد تحت إشراف ربّ العمل، ويعتبر هذا الفرد عاملاً يخضع لأحكام قانون العمل.
فيما يتعلق بالأجور فإن نظام العمل السعودي حدد ما يلي:
-يجب دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.
-يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه.
-يجب أن يدفع الأجر الشهري مرة في الشهر ولا يجوز تأخيره.
-يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك.
-لا يجوز لصاحب العمل حسم أكثر من خمسة أيام من أجر العامل الشهري نتيجة تسبب العامل في تلف وتدمير آلات خاصة بالعمل، ومن حق العامل التظلم أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات وان ثبت أن ما خصم منه من دون وجه يقوم صاحب العمل بإعادة ما خصمه من العامل خلال سبعة أيام من صدور الحكم على أن يكون التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل.
الحالات التي يجوز حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه
-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة عن 10% من أجره.
-اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
-الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
-إستفياء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك ربع الأجر إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.
(يستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى )
-لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.
-في حالة خصم صاحب العمل من أجر العامل مبالغ من دون وجه حق أو تأخره في سداد الأجر دون مسوغ يحق أن توقع الهيئة العليا على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف الخصم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
-إذا لم ينص عقد العمل على مقدار الأجر فإن الأجر يقدر على مثل نوع العمل في المنشأة وان لم يوجد يؤخذ بالعرف وان لم يوجد يترك تقديره للهيئة العليا.
-إذا أوقف العامل من قبل الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على أن لا تزيد مدة التوقيف عن 180 يوماً وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من راتبه أما إذا لم يحكم ببراءته لا يعاد مما خصم للعامل شيء.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً