الكثير من المحامين تعرضوا للمنع من قبل المحقق من حضورهم جلسات التحقيق مع موكليهم بشكل يومي في هيئتي التحقيق والإدعاء العام ، والرقابة والتحقيق ، ويستند المحقق في قانونية المنع دوماً للنص الوارد بنظام الإجراءات الجزائية وتحديداً المادة (69) والتالي نصها :
“للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ مِنهُم أو مُحاميه، أن يحضُروا جميع إجراءات التحقيق ، وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق” .
التفرقة بين الحق الخاص والعام هو نص المادة (70) “ليس للمُحقِّق أن يعزِل المُتهم عن وكيلُه أو مُحاميه الحاضر معهُ في أثناء التحقيق ، وليس للوكيل أو المُحامي التدخُل في التحقيق ، إلا بإذن من المُحقِّق ، ولهُ في جميع الأحوال أن يُقدِّم للمُحقِّق مُذكِرة خطية بمُلاحظاتِه ، وعلى المُحقِّق ضم هذه المُذكِرة إلى ملف القضية”، فمن الواضح هنا أن المشرع منع المحقق من عزل المتهم عن محاميه ولم يأتي على ذكر المدعي بالحق الخاص كما ورد بالمادة (69) ، فلا يتأتى القول مع ذلك أنه خطأ أو أن العزل غير المنع بالمفهوم الاصطلاحي .
أن وجهة النظر التي تتكون من التدقيق بالمادتين (69-70) على الأقل لا يمكن أن تخرج عن الآتي : أن المشرع بذكره للمدعي بالحق الخاص في المادة (69) والتي فيها نُص على سلطة المحقق على المنع ، ومنع المشرع المحقق من عزل المتهم عن محاميه في المادة (70) وعدم ذكر المدعي بالحق الخاص فيها ، فمن غير المقبول عقلاً ومنطقاً بأن هذا التوجه من المشرع كان محض صدفة !
ليعلم القارئ أن المعمول به في المملكة من قبل جهات التحقيق هو عدم التفرقة بين التحقيق في الحق الخاص أو العام ، فمنع المحامي من حضور التحقيق يعتبر هو الأصل وحضوره يعتبر الاستثناء، وكل ذلك استناداً لنص المادة (69) .
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً