قال تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )، وقال رسول الله: ( وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا )، لهذا فحد السرقة هنا في المملكة العربية السعودية، هو قطع يد السارق من مفصل الكف إذا سرق المال من حرزه،
والحرز هو ما يحفظ فيه المال عادةً، وهو يختلف باختلاف المال والأحوال، والضابط في الحرز هو الرجوع إلى العرف بناء على قاعدة: ” إذا علّق الشارع الحكم بشيء ولم يبينه فيرجع فيه إلى العرف “.
ويتم تحديد الحرز حسب الزمان، والمكان، وقوة السلطان، ونوعية المال المسروق، ومن أمثلة الحرز في هذا الزمان:
ويجوز وضع المخدر (البنج) على اليد عند القطع، ويكون الحسم حينئذ طبياً، ولا يجوز إعادة اليد المقطوعة لصاحبها، أما من يراقب السارق فيجرى العمل على ألا تقطع يده كمن قام بالسرقة.
وتكون قضايا السرقة، وإجراءاتها، والحق العام فيها، كقضايا باقي الحدود كحد الحرابة، وحد الردة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً