أحكام العمل في المناجم والمحاجر وفقًا لنظام العمال الجديد

تضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، أحكام العمل في المناجم والمحاجر وتعريفه، وهو عمليات البحث عن المواد المعدنية مثل الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها في المنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء كانت تلك المعادن صلبة أم سائلة.

وأكدت المادة السادسة والثمانون بعد المائة أنه لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر دون أن يتمّ الثامنة عشر من العُمر ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها.

ولا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي ينطبق عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي شامل عليه وثبوت لياقته الصحية، كما يجب إعادة هذا الفحص دورياً، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل إجراء الفحوص اللازمة، بحسب المادة السابعة والثمانون بعد المائة.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها في المادة سالفة الذكر.

ولا يجب أن تزيد ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل تحت الأرض عن سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقائه في مكان العمل سواءً فوق الأرض أو في باطنها مدة أكثر من عشر ساعات في اليوم، بحسب المادة الثامنة والثمانون بعد المائة.

وإذا كان العمل تحت سطح الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من السطح والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض، وفقًا للمادة ذاتها.

وجاء في المادة التاسعة والثمانون بعد المائة أنه (يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر ، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة).

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن