حدَّد نظام العمل المعمول به داخل المملكة الجزاءات التأديبية التي من حق صاحب العمل أن يوقعها على العامل، وأوردتها المادة 66 من النظام نصًّا.
وجاء في المادة السابقة أن الجزاءات هي الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، وتأجيل الترقية مدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر والفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
ولا يجوز تطبيق الجزاء على العامل نتيجة مخالفة ارتكبها إلا بعد إبلاغه بها كتابة واستجوابه عنها وتحقيق دفاعه في محضر مكتوب يودع لدى ملفه الخاص، هذا بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة أما بشأن المخالفات غير الجسيمة والتي لا يتعدى الجزاء المفروض على من ارتكبها الإنذار أو الغرامة أو باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، فيجوز الاستجواب شفاهة على أن يثبت ذلك في محضر، بحسب المادة 71.
ونصّ النظام على ضرورة إبلاغ العامل بقرار توقيع الجزاء بكتاب خطي يسلم له ويثبت استلامه، فإن امتنع عن ذلك أو كان غائبًا يرسل البلاغ على عنوانه المبين في ملفه، وحال استلام العامل قرار الجزاء فإن له الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يومًا، عدا أيام العطل الرسمية، من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بحسب المادة72.
كما يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء على العامل إذا تكررت مخالفاته، إلا إن كان حدوث هذا التكرار بعد 6 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى وعلم العامل بها فحينها لا يجوز التشديد وفقًا للمادة 68.
وإذا تم اكتشاف مخالفة ضد العامل ومضى على ذلك أكثر من شهر فلا يجوز اتهامه بها، وإذا تم التحقيق في المخالفة وثبتت في حقه فيجب تنفيذ الجزاء خلال شهر من تاريخ التحقيق، وإلا يعتبر بحسب المادة 69 من النظام.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً