كانت "المصلحة" أول الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى القضائية، والذي تحدثنا عنه باستفاضة كبيرة، وخلصنا منه بمبدأ أنه "لا دعوى من دون مصلحة" أي أنه لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي "وهو مقيم الدعوى" مصلحة خاصة مادية أو معنوية لإقامتها.
والآن نعرج بالحديث إلى الشرط الثاني للقبول وهو "الصفة" في ما يتعلق بأطراف الدعوى، بمعنى أنه يجب أن تكون
قراءة المزيد