وضع نظام العمل المعمول به داخل المملكة العربية السعودية استثناءات خاصة للسماح بخصم أيّة مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، وذلك ضمن الجزاءات التأديبية التي كفلها النظام لصاحب العمل أن يوقعها على العامل.
وبحسب المادة 92 من نظام العمل، فإنه لا يجوز وفقًا للقانون خصم أيّة مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في الحالات التالية (استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10بالمائة من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأية اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً، اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى، الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها و المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه، استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة نسبة المبالغ المخصومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان زيادة الخصم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر بحسب المادة 73.
وإذا خُصم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في النظام بغير موافقته الكتابية أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد دون مسوغ مشروع، حق للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لتأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما قام بخصمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة وفقًا للمادة 74 من النظام.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً