نص قانون ونظام المحكمة التجارية فيما يختص بسندات مقاولات النولون (قوندراتو) يعني ايجار السفن واستئجارها

نص قانون ونظام المحكمة التجارية فيما يختص بسندات مقاولات النولون (قوندراتو) يعني ايجار السفن واستئجارها

naiflaw 16 مارس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 232 مشاهدات

مادة (241): كل مقاولة يعبر عنا (بقونداراتو) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها

أولاً: أسم ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلانه أو الكيل وتحت راية أي دولة هي.

ثانياً: اسم ربانها وشهرته.

ثالثاً: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما.

رابعاً: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك.

خامساً: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته.

سادساً: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره.

سابعاً: التضمينات المشروع اعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.

مادة (242): إذا لم تتعين أيام وقوف السفينة يعني مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى العادة الجارية في مثل ذلك وإلا فتكون مدة خمسة عشر يوماً على التوالي عدا عن أيام التعطيل اعتباراً من اليوم الذي يبين الربان فيه استعداده للشحن أو للتفريغ.

مادة (243): إذا حصلت المقاولة بأن يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من أحدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ.

مادة (244): إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر بحضور بدل الأيجار فتحسب الشهرية اعتباراً من يوم قيام السفينة وحركتها.

مادة (245): قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليها فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لأحد الطرفين بأن يطالب أحدهما الآخر بتضمين الضرر أما صاحب الوسق فيكون مجبوراً بأن يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وأمتعته وتفريغها.

مادة (246): إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو اخراج وسقها إليها ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع آخر فيذهب حينئذ إلى ميناء أخرى غير ممنوع الوصول إليها ويجرى مخابرة القضية مع الواسق أو المستلم بحسب ما تفتضيه الحالة وينتظر الجواب.

مادة (247): السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتاً عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الايجار مرعية إنما لا يكون حق لأحد بأن يطلب أضرار أو خسائر بسبب تأخر هذا السفر وكذلك إذا ظهر أثناء السفر سبب مجبر كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الايجار ولا الضم أيضاً على بدل الايجار.

مادة (248): السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والأمتعة الموسوقة فيها إنما بعد أن تتخلص السفينة من هذا التوقيف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطي ما يلزم لذلك من الأجور.

مادة (249): السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الأمتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.


كل تدوينات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 مستودع اثاث بالرياض   شركة عزل فوم بجده   عزل فوم الدمام 
 عزل فوم بالرياض   خدمة نقل عفش بالرياض   شات صوتي   حسابات ببجي   شركة مكافحة الفئران بالمدينة المنورة   مقاول بناء محلات تجاريه   شركة كشف تسربات المياه بمصر   شركة مكافحة حشرات بالقاهرة   شركة عزل اسطح بمصر   يلا شوت   شركة جلاء للمحاماة   ساندوتش بانل   التميز للمقاولات العامة   حاتم للمقاولات العامة   مظلات وسواتر الرياض 
 yalla shoot   يلا شوت   yalla shoot   yalla shoot 
 تركيب اجهزه رذاذ   فلاتر تحليه مياه   مؤسسة رذاذ نقي   رذاذ الرياض 

صواباتحت رعاية الموقع . كوم