تتعدد أنواع الحصانات التي يُقرها القانون ما بين القضائية والبرلمانية والدبلوماسية، وبشكل عام فإن الحصانة وسيلة مشروعة تسعى إلى حماية العمل وصاحبه من سلطان أيّة سُلْطة أخرى.
والمقصود بالحصانة القضائية “حصانة القضاء” بحيث لا تتدخّل فيه أيّة سُلْطة أخرى، فيطبق النظام بحقهم ولكن بإجراءات تضمن ألا يُفرض عليهم شيئًا قد يتسبب في إخلالهم بعملهم، كما تضمن عدم محاباة أحد منهم لأية سُلطة أخرى.
وجاء في المادة الرابعة من نظام القضاء الصادر العام 1428هـ ما نصّه (لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم)، وجاء في المادة الثامنة والستين من ذات النظام (يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه – في حال تلبّسه بالجريمة – أن يُرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يُقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه، ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف أو استمراره، وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة).
وقد اتجهت الكثير من الدول إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنظيمية والتنفيذية من أجل صون نزاهة القضاء فلا يُفرض شيئًا على القضاء أو يحابي أحدٌ ممن ينتمون إلى السلك القضائي أيّة سُلطة أخرى.
وتنصّ المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم على أن (القضاء سلطة مستقلّة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية)، وبذلك بيّنت أنّه لا سلطان على القضاة في قضائهم؛ الأمر الذي يُفهم منه أن الحصانة للقضاء وليس للقضاة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً