الدعوى القضائية إحدى الوسائل التي كفلها القانون لحماية حقوق الأفراد والشركات، ولكن لا يكفي إقرار النظام القضائي للحق لإثباته بل يجب أن يثبت ذلك المدّعي أمام المحكمة، وهناك شروط واجب توافرها لقبول الدعوى مثل المصلحة والصفة والأهلية وعدم صدور حكم سابق في الدعوى.
ويمكن القول إنه “لا دعوى من دون مصلحة” أي لا يمكن رفع الدعوى إلا إذا كان للمدعي وهو مقيم الدعوى مصلحة خاصة مادية أو معنوية لإقامة الدعوى، فالمدعي سواء كان شخصًا طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً يجب أن تتوافر له المصلحة لإقامة قضيته، وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ لساحات القضاء للحصول على حقه.
ويجب على المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة، أي يجب أن يكون مقيم الدعوى صاحب الحق أو من يقوم مقامه مثل الوكيل أو الولي، فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكن وكيلاً أو ممثلاً لغيره، ولا يجب على الشخص أن يرفع دعوى نيابة عن المجتمع؛ لأن رفع الدعوى نيابة عن المجتمع حق للدولة ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، بحسب نصّ المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية (لا ترفع أيّة دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام).
وهناك استثناءات يمكن فيها قبول الدعوى مع عدم توافر المصلحة مثل إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لرفع ضرر محتمل، وإذا كان الغرض من الدعوى حقًا يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ويمكن للمدعى عليه (المقامة ضده الدعوى) الدفع بعدم توافر المصلحة في الدعوى في أيّة مرحلة كانت فيها الدعوى؛ فالدفع لعدم توافر المصلحة دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أيّة حال تكون عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة في الدعوى، وفقًا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً