أقرت الأحكام القضائية في المملكة، بحسب الأصول الشرعية، ولاية المرأة في بعض الأحيان على غيرها أو حتى ناظرة على الأوقاف، والقضاء يفرّق بين كونها حاضنة وبيّن اعتبارها ولية، إذ ليس لها أن التصرف كولي بموجب صكّ الحضانة ولذلك منعها قرار مجلس القضاء من البتّ في سفر المحضون؛ لأنه يتطلب إذن الولي.
وتم توجيه محاكم الأحوال الشخصية في وقت سابق لأن تكون القضايا الأسرية “قضايا الجلسة الواحدة”، وألا تتجاوز في جميع الحالات الأسبوع الواحد، ما عدا ما يقضي الوجه الشرعي بغير ذلك، لاسيما ما يلزم شرعاً بعث حكمين بحسب ملابسات القضية.
وأوضحت وكالة الصلح والتحكيم في وزارة العدل السعودية، أن إرسال الحكمين لا يكون إلا حين حدوث شقاق بين الزوجين، وليس في حال التصدع والتنافر القلبي أو عدم وجود التلاقي العاطفي بسبب الفرق الشاسع بينهما في السن أو التفكير أو العادات أو خلافها.
ويحدث كذلك في حالات الإجبار على الزواج، أو صدمة الزوجة من أحوال للزوج يصعب معها استمرار الزواج إلا بالمزيد من الإجبار، وحينها تتقدم الزوجة بدعوى طلب الطلاق لا بسبب شقاق طارئ، إنما لأسباب تتعلق بسلوكه غير المرضي أو بغضه أو إساءته في التعامل معها، فهذا لا يعبر عن شقاق عارض نتج عنه خلاف يتطلب بعث حكمين.
وطلق النبي صلى الله عليه وسلم من قالت عن زوجها إنها لا تعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنها تكره الكفر في الإسلام، أي أنها تبغضه وتخشى كفر العشير معه، فأمر زوجها بطلاقها على أن تدفع له المهر الذي دفعه، دون حاجة لأن يبعث حكمين، بل أنهى قضيتها في دقائق معدودة وهو في طريقه لصلاة الفجر.
وصدرت كذلك توجيهات لمحاكم الأحوال الشخصية بشمول قضايا الطلاق والخُلع حسم موضوع الحضانة والنفقة، وألا تؤجل أو تكون في قضية أخرى، إلا ما تطلب الحال بأسبابه المقبولة غير ذلك، إذ يصدر صكّ واحد في قضية واحدة يحسم معه قضية الطلاق مع الحضانة والنفقة معاً.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً