بعض النّاس يقضونَ أوقاتاً مُمتعة بالعمل في وظيفة أحلامهم، والبعض الآخر يرغبونَ بأخذ استراحة أو ترك العمل بشكلٍ نهائيّ إمّا نتيجةً لاختيارهم الشخصي أو بسبب الضغوطات المُحيطة بهم، ومهما كانَ السبب يجب التعرُف عليه حتّى لا يتم خسارة الموظف الكفؤ والذّي سوفَ يترُك شاغراً وراءهُ عندَ مُغادرته.
تدفع بعض الظروف غير المرغوب فيها في العمل في الميادين المختلفة بعض الأشخاص إلى اتّخاذ قرارٍ صارم بترك العمل، والبحث عن ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، تجنباً للتوتر والقلق الناتج عن تلك الظروف، والذي يؤثر سلباً على إنتاجية الأفراد وكفاءة أعمالهم، ومن الأسباب التي تدفع إلى ذلك: تدني الأجور، والمعاملة السيئة من قبل المسؤولين أو القائمين على العمل، وعدم وجود بيئة عمل آمنة، وغيرها من الظروف التي تكاد لا تُحتمل للاستمرار في العمل.
مفهوم الاستقالة هي وثيقة خطيّة يُعبّر فيها الموظف عن رغبته في عدم البقاء على رأس عمله، موضّحاً في ذلك الأسباب التي دفعته إلى ذلك، وقد يحتفظ البعض بهذه الأسباب لأنفسهم، مع التوقيع والتوثيق بأنّه صاحب هذه الوثيقة الخطيّة، ويُقدّمها إلى مسؤوله المباشر في العمل، أو إلى دائرة شؤون الموظفين إن وجدت في المنظمة بعد إبلاغ مديره المباشر رسميّاً بذلك.
إذا كان التحاق المواطن بالوظيفة العامة يتم حسب ما ذكر فإنه لا يوجد ما يلزم بالاستمرار فيها عند رغبته ترك الخدمة وتقديم استقالته وقد جاءت النصوص النظامية الخاصة بالاستقالة تؤيد هذا المفهوم، فقد ورد بالمادة 30/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الاستقالة طلب مكتوب يقدمه الموظف الى رئيسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز خلال فترة 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب اخطار الموظف بارجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة .
أوردت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصوصا تنظم الاستقالة وذلك على التفصيل التالي:
المادة 30/1 من اللائحة:
الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف الى رئيسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته من الوزير المختص أو بمضي تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز للوزير خلال فترة التسعين يوما اخطار الموظف بارجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة.
ولا تقبل استقالة الموظف إذا كان مكفوف اليد، أو محالا للتحقيق، أو المحاكمة التأديبية.
المادة 30/2 :
يعمل الرئيس المباشر على تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه ويعتبر التسجيل هو تاريخ تقديمه .
المادة 30/3 :
لا يجوز للموظف في استقالته بعد تقديمها ترك عمله إلا بعد موافقة الجهة المختصة وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل .
المادة 30/4 :
لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أية وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ طي قيده.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً