وسائل الاعتراض على الأحكام القضائية (1) “الاستئناف”

وسائل الاعتراض على الأحكام القضائية (1) “الاستئناف”

naiflaw 27 مارس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 207 مشاهدات

حدَّدت جميع القوانين في دول العالم كافة الكثير من الطرق المشروعة للاعتراض على الأحكام القضائية ويتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم عليها بقصد إعادة النظر في ما قضت به المحكمة إما إلغاءً أو تعديلاً، ومن هذه الوسائل الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
وأشارت المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/‏ت/‏5332 وتاريخ 19/‏05/‏1435هـ أنه (لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، أو ممن لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك)، وهناك أنواع من الأحكام (من غير الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الأصلية) منها ما قد تصدره المحكمة، ولا تنتهي به الخصومة كلها او بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع (فلا يجوز الاعتراض هنا على الحكم إلا مع صدور الحكم في الموضوع الأصلي بالدعوى) مثل رفض وقف الدعوى.
ومنها ما قد يصدر به حكم في غير الموضوع الأصلي للدعوى ويكون منهيًا للنزاع مثل الحكم الصادر بوقف الدعوى والحكم في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت إذا رفعت بعد رفع الدعوى الأصلية، مثل دعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها والحراسة القضائية، ودعوى رؤية الصغير وإثبات شهادة يخشى ضياعها، فهنا يجوز الاعتراض على هذا الحكم قبل الحكم في الدعوى الأصلية، كما نصّت على ذلك المادة (205) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصّت (يدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
وأولى وسائل الاعتراض على الأحكام القضائية “الاستئناف” ويلجأ اليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى؛ للحصول على حكم آخر من محكمة أعلى (محكمة درجة ثانية وتسمى في نظام المرافعات السعودي محاكم الاستئناف) ويطلب المستأنف إلغاء الحكم أو تعديله.
ويعتبر الاستئناف من عوامل الرقابة على الأحكام، لأنه إصلاح لبعض الأحكام التي يكون وقع فيها خطأ أو نقص، وهذا أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويعطيهم شعورًا أكبر بالعدل وسلامة الأحكام، وجميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفي بتدقيقها من محكمة الاستئناف؛ لان الأصل في الاستئناف هو نظر مواضيع جميع الأحكام من جديد مرة أخرى بحضور جميع أطراف الدعوى والترافع أمام الاستئناف، أما الأحكام التي يكتفي بتدقيقها فهي استثناء على ذلك الأصل.

كما يحق للمحكوم عليه طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف فقط، حتى لو كانت تلك الأحكام من الأحكام التي يجب نظرها من جديد أمام محكمة الاستئناف بحضور طرفي الدعوى والترافع فيها، شرط موافقة محكمة الاستئناف على ذلك وموافقة أي طرف في الدعوى صادر ضده الحكم أو لم يقض له بكل طلباته.
وعلى المحكمة رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، بشرط أن يكون الحكم صدر في حقه غيابيًا حسب المادة 57 من نظام المرافعات، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم، مهما كان موضوع الحكم.
ولكن يوجد على ذلك استثناءان وهما: القرار الصادر عن الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، من المحكمة المختصة ويكون منفذًا لحكم نهائي سابق، والحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك، فإذا انتهى موعد الاعتراض دون تقديم مذكرة اعتراض من ناظر الوقف أو الوصي أو الولي أو ممثل الجهة الحكومية ونحوه، فيصبح الحكم نهائيًا ولا يجوز الاستئناف عليه وفقًا لـ(المادة185 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية).
ومن أصول عرض النزاع على محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) عدم جواز نقل القضية من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة (محكمة الاستئناف) إلا بعد استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بحكم قطعي، فلو أن محكمة أول درجة قد قبلت الدفع مثلاً بعدم قبول الدعوى، فإنه يجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها، لأنه يتعين عليها أن تنظرها وتقول كلمتها في موضعها أولًا، احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين.
والقاعدة الثانية أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من نفسها بذلك حتى لو لم يتمسك الخصم الآخر بذلك وفقًا للمادة 186 من نظام المرافعات الشرعية؛ لأنه متعلق بالنظام العام، ولأن الطلب الجديد يعد دعوى جديدة لم تنظرها محكمة الدرجة الأولى وبالتالي نخالف مبدأ التقاضي على درجتين.
ولكن هذا المبدأ له عدة حالات كاستثناءات عليه وهي أنه يجوز لمن أقام دعواه على سبب معين أن يغير من سبب دعواه، إذا كان السبب قابلاً للإضافة ويتفق مع مقصود الطلب الأصلي، فمثلا إذا أقام شخص مطالبة بملكيته لعين عقار مثلاً على اساس شرائه لها، فله أن يضيف طلب إثبات ملكيته لها عند الاستئناف على أساس الميراث أو الهبة؛ لأنها تعد وسائل دفاع يمكن تغييرها طالما سبب دعواه في أصل الدعوى لم يتغير.
أما الحالة الثانية فهي جواز إضافة إلى الطلب الأصلي الأجور أو ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى، مثل إضافة مبالغ الإيجارات على المستأجر حتى يتم الإخلاء، والحالة الثالثة أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال ما لم يكن طرفًا في الدعوى، ما لم ترَ المحكمة إدخال طرف ما لإظهار الحقيقة، أو طلب شخص التدخل لمصلحة طرف في الخصومة أو كان الحكم حُجة عليه (186/‏3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).


كل تدوينات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 yalla shoot   يلا شوت   yalla shoot   yalla shoot 
 تركيب اجهزه رذاذ   فلاتر تحليه مياه   مؤسسة رذاذ نقي   رذاذ الرياض 

صواباتحت رعاية الموقع . كوم