ورد في المقالات السابقة مُدد الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري والقيود التالية للقيد الأول كما جاء في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ.
ونصّت المادة الحادية والأربعون على أنه (يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور, وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا ، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية).
وبيّنت المادة الثانية والأربعون ضرورة التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها, وينتج عن ذلك أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجّة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير, وذلك متى تم قيد الحكم خلال 5 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.
أما بشأن إجراءات القيود التالية للقيد الأول، فإن المادة الثالثة والأربعون نصّت على أنه يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل أصحاب الشأن أو من يمثلهم شرعًا، ويرفق بالطلب صكّ الملكية والوثائق المؤيدة له, ويجب على الإدارة إعداد دفترًا لليومية تدون فيه طلبات ذوي الشأن, وفقًا لموعد تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيوداً تمنع التصرف فيها.
ويعد طلب القيد كأنه لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن الوثائق المؤيدة للطلب خلال عام من تاريخ تقديمه, وتمدد هذه المدة مرة واحدة عامًا آخرًا إذا قدم قبل انتهاء العام الأول بخمسة عشر يومًا طلبًا لمد ذلك الأجل، بحسب المادة الرابعة والأربعون من النظام.
وإذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقًا لأسبقية إدراجها في دفتر اليومية, وفقًا للمادة الخامسة والأربعون.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً