نظام التسجيل العيّني للعقارات في المملكة (5)

بعد الاطلاع على خطوات أعمال التحديد والتحرير وإشعار أصحاب الشأن ببيانات الوحدات العقارية وحقهم في الاعتراض على نتائجها وكيفية التظلم عليها، نستكمل أبرز مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ.

ونصّت المادة السابعة والعشرون: على أن (تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأول حسب الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية, فإذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري, وإلا أمر باستيفاء أوجه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات, ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض, وفي الحالة الأخيرة يكون قراره مسببًا).

ومن حق كل ذي مصلحة الاعتراض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية, وأن يطلب من القاضي تغييرها, خلال عام من تاريخ القيد في السجل العقاري, ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدد إضافية لا تزيد عن عام، بحسب المادة الثامنة والعشرون.

أما المادة التاسعة والعشرون فأكدت أن من حق القاضي المشرف على القيد الأول تنظيم بيانًا متسلسلاً للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات, ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب, وله أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل البتّ في الاعتراض.

ويوقف أثر القيد الأول في ما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض حتى صدور حكم القاضي أو قراره بشأنها, وعليه أن يفصل في الاعتراض سريعًا ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من إبلاغهم بموعد نظر الاعتراض، بحسب المادة الثلاثون من النظام.

ولا تنظر الدعاوى التي تقدم اعتراضًا على القيد الأول في السجل أمام أيّة جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين الثامنة والعشرين والرابعة والثلاثين، وإلا وفقًا لحكم المادة الثالثة، بحسب المادة الحادية والثلاثون من النظام.

وتعلن القرارات الصادرة عن القاضي المشرف على القيد الأول بشأن طلبات الاعتراض على القيد الأول, ويخطر بها أطراف الدعوى وذوو الطلبات, وتكون تلك الأحكام نهائية في حالتين هما إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقاً عليه بين جميع ذوي الشأن أو إذا كان التغيير المطلوب لا يمسّ حق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في السجل.

وفيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثون, يمكن لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة عن القاضي المشرف على القيد الأول خلال 30 يومًا من تاريخ النطق بها، وفقًا للمادة الثالثة والثلاثون.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن