Call us now:
تناولنا في السابق أنواع الخرائط التي يستند إليها خلال عملية قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري، وفقًا لنظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، ونتطرق الآن إلى بعض المواد المهمة في التشريع.
ومن المتوقع حدوث تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية ما، فهنا تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق, ويرفق في صحيفة الوحدة تقرير بذلك، بحسب المادة الحادية والعشرون من النظام.
أما المادة الثانية والعشرون فأكدت أنه (تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها, ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير, يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية, ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية).
ونصّت المادة الثالثة والعشرون على حق وزير العدل في تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أقصاها ثلاث سنوات, لأي وحدة عقارية بناءً على توصية مسببة من القاضي المسؤول عن القيد الأول إذا رأى اقتضاء المصلحة العامة ذلك.
وبعد انتهاء أعمال التحديد يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأول, ويعلن عن بيانات الوحدات التي تم تحديدها, ويتضمن دعوة أصحاب الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم, وموعد الاعتراض عليها, كما يوجه إلهم إشعارًا يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد من وحدات وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفقًا للمادة الرابعة والعشرون.
ومن حق أصحاب الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان عن انتهائها, ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتراضات، بحسب المادة الخامسة والعشرون.
ويصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارًا بتشكيل لجنة للبتّ في الاعتراضات إذا وجدت، تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية, وتتحقق هذه اللجنة منها وتعد تقريرًا بذلك تحيله بعدها إلى القاضي خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الاعتراض إليها, ويقرر القاضي إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح، ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار.