بعد الحديث عن أحكام ساعات العمل والاستثناءات عليها في نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، نتناول بعض تفاصيل الفصل الثالث الخاص بفترات الراحة اليومية والأسبوعية.
وبشأن فترات الراحة اليوميّة، نصّت المادة 101 على أنه لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة أو الطعام لا تقل عن نصف ساعة خلال مجموع الساعات، وبحيث لا يبقى العامل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد.
وجاء في المادة 102 أن الفترات المخصّصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة ربّ العمل، ولا يجوز للأخير إلزامه بالبقاء خلالها في مكان العمل.
ومن حق الوزير المختصّ تحديد الحالات التي يتحتم فيها استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو لظروف العمل، ويلتزم ربّ العمل في هذه الحالات بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بأسلوب تنظمه إدارة المنشأة أثناء العمل.
أما بشأن الراحة الأسبوعية؛ فجاء في المادة 104 أن يوم الجمعة الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل استبدال هذا اليوم بآخر من أيام الأسبوع، وعليه تمكينهم من القيام بواجباتهم الدينية، ومن غير الجائز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي، ويكون يوم الراحة الأسبوعية مقابل أجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً