تناول الفصل الثالث من الباب الثامن في نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، ضوابط وأحكام إصابات العمل، والتي لا تسري على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، بحسب المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من النظام.
أما المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة فأكدت أنه إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، فإن ربّ العمل ملزمٌ بعلاجه وتحمّل جميع النفقات اللازمة لذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل الإقامة في المستشفى وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية والأشعة وتركيب الأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
وتعتبر الإصابة “إصابة عمل” وفق ضوابط نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة، وفقًا للمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من النظام.
أما المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة فأوردت أنه (تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية).
وتحدد الأمراض المهنية بحسب جدول الأمراض المهنية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، وتحدد درجات العجز الدائم سواءً الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز الواردة في النظام المذكور، بحسب المادة السادسة والثلاثون بعد المائة.
وجاء في المادة السابعة والثلاثون بعد المائة أن للمصاب حال عجزه المؤقت عن العمل الناتج عن إصابة عمل، الحق في مساعدة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 30 يوماً ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يتطلبها علاجه.
وإذا بلغت الفترة السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه أو أن حالته الصحية لا تمكّنه من العمل تصبح الإصابة عجزاً كلياً، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة، وليس من حق صاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً