ضوابط وأحكام إصابات العمل في نظام العمال الجديد (2)

ضوابط وأحكام إصابات العمل في نظام العمال الجديد (2)

naiflaw 28 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 180 مشاهدات

تطرق الباب الثامن من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، في فصله الثالث ضوابط إصابات العمل، والتي لا تسري على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
وأكدت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة أنه إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فمن حق الأخير أو المستحقين عنه الحصول على تعويض يقدر بما يعادل أجره عن ثلاثة أعوام بحد أدنى قدره 54 ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي دائم، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة العجز المقدر، بحسب جدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
وجاء في المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة أنه (لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1 ـ أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 ـ أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من العامل.
3 ـ أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع).
هذا وتحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين عمل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني بحسب التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته، شريطة أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل، بحسب المادة الأربعون بعد المائة .
وأكدت المادة الحادية والأربعون بعد المائة من النظام أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل تحدد بقرار رسمي من الوزير المختص فقط.


كل تدوينات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 yalla shoot   يلا شوت   yalla shoot   yalla shoot 
 تركيب اجهزه رذاذ   فلاتر تحليه مياه   مؤسسة رذاذ نقي   رذاذ الرياض 

صواباتحت رعاية الموقع . كوم