Call us now:
تناولت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ، تعريف السلعة المغشوشة ومواصفاتها وضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة.
ونصّت المادة الأولى من النظام أن السلعة المغشوشة هي التي يروج لها بما يخالف حقيقتها بأيّة طريقة إعلانية، مثل توزيع نشرات أو وضع ملصقات أو في إحدى وسائل الإعلام كالصحف والتليفزيون، أما المادة الثالثة منه فأكدت أن السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعد مغشوشة أو فاسدة حين عدم توافر أي من المتطلبات الواجب توافرها في السلعة أو الاخلال بهذه المتطلبات بأيّة صورة من الصور أو التعديل فيها بالحذف أو الاضافة بالمخالفة للمواصفات، وإذا كانت من المواد المحرمة شرعاً أو الممنوعة نظاماً أو احتوت على شيء من ذلك، إذا كانت مخالفة مواصفة البطاقة الخاصة بالسلعة، ولكن يستثنى من ذلك المخالفات التي لا تؤدي إلى الأضرار بالمستهلك صحياً أو مادياً، ومخالفة الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها والواردة بالموصفات القياسية، ومخالفة شروط التعبئة أو النقل أو التخزين أو العرض.
أما بشأن ضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة والمدة اللازمة لذلك، فأوردت المادة الرابعة أنه يتم رفع الغش عن السلع المستوردة بإزالة أسباب المخالفة وفقاً للأحكام الواردة، ويكون رفع سبب المخالفة بتصويب البيانات الخاطئة المتصلة بالسلعة سواء وردت في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الاعلان عنها، ويشترط تصويب هذه البيانات بصورة واضحة.
أما المادة السادسة فنصت على ضرورة اتخاذ إجراءات رفع سبب المخالفة من قبل المستورد فور إبلاغه رسمياً وعليه الانتهاء من هذه الإجراءات خلال مدة لا تجاوز ثلث المدة المتبقية من فترة الصلاحية المقررة للسلعة، وبحد أقصى 60 يوماً في جميع الأحوال.
وحال تعذر استيفاء التصحيح خلال تلك المدة يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه إصدار قرار بالتمديد المناسب.
ويجوز للمستورد قبل انتهاء المدة لرفع سبب المخالفة طلب إعادة تصدير السلعة لتعذر القيام بإجراءات رفع الغش عنها، كذلك يصرح وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه للمستورد بالتصرف في السلعة إذا ما ثبت من المعاينة استيفاء التصحيح المطلوب خلال المدة المحددة لذلك.
أما إذا لم يقم المستورد برفع سبب المخالفة أو لم يتقدم بطلب إعادة تصديرها خلال المدة المحددة تصادر السلعة دون مقابل بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها إما بتوزيعها بالمجان أو بيعها بالمزايدة بعد اتخاذ إجراءات رفع سبب المخالفة عنها، وعلى أن تخصم المصاريف المترتبة على ذلك من حصيلة البيع, أو التصرف فيها بأية وسيلة أخرى تكون محققة للصالح العام.
ضوابط رفع الغش أو اعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المصنعة أو المجهزة محلياً والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها
مادة (10) :
يتم رفع الغش عن السلع المصنعة أو المجهزة محلياً وفقاً لذات الأحكام الخاصة بالسلع المستوردة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ولا تسري هذه الأحكام على السلع المصنعة أو المجهزة محلياً الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال.
مادة (11) :
يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه ـ اذا قدر امكانية ذلك بناء على طلب المصنع أو المجهز أو من تلقاء نفسه ـ الموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المغشوشة بما يجعلها صالحة للاستعمال في الغرض المصنعة أو المجهزة من أجله ومطابقة للمواصفات المقررة لها إن وجدت أو لاستعمالها في أي غرض آخر, على أن يحدد المدة التي يتعين خلالها إعادة التصنيع أو التجهيز ويجوز تمديد هذه المدة للأسباب التي يبديها المصنع أو المجهز ويقدرها وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه.
مادة (12) :
يشترط للموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز أي سلعة ثبوت قيام المصنع أو المجهز بالتحفظ عليها في مكان التصنيع أو التجهيز وسحبها من التداول إذا كان قد سبق طرحها ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف فيها كلياً أو جزئياً إلا بعد إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للشروط الصادر بها قرار الموافقة على ذلك بعد معاينتها من الجهة الإدارية المختصة وصدور موافقة وكيل الوزارة المختص على طرحها للتداول أو الاستهلاك.
مادة (13) :
يجوز بالنسبة للكميات الكبيرة الموافقة على إعادة تصنيعها أو تجهيزها والتصرف فيها على دفعات بمراعاة القواعد والإجراءات المحدد بالمادة السابقة.
مادة (14) :
إذا لم يقم المصنع أو المجهز باجراءات رفع الغش أو إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المخالفة بحسب الأحوال خلال المدة أو المدد المحددة له ووفقاً للقواعد والإجراءات السالف ذكرها تصادر السلعة إدارياً دون مقابل ويتم التصرف فيها على النحو الوارد بالمادة (9) من هذه اللائحة إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال في أي وجه من وجوه الاستعمال المشروعة فيتم إتلافها وتحرير محضر اتلاف بذلك.
كيفية التصرف في السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال التي تتم مصادرتها
مادة (15) :
السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال والتي يتم بيعها أو طرحها للبيع تصادر إدارياً دون مقابل ويتم التصرف فيها وفقاً لما يلي: أ) السلع التي يثبت الغش في متطلباتها أو يثبت فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر ضبط ومصادرة بذلك. ب) فيما عدا السلع المشار إليها بالبند السابق يتم التصرف في السلع المصادرة على النحو الوارد بالمادة “9” من هذه اللائحة.
كيفية التصرف في المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أية سلعة
مادة (16) :
المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أية سلعة تصادر إدارياً دون مقابل وفقاً لحكم المادة “8” من النظام بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها من قبل الجهة الإدارية التي قامت بضبطها على النحو الوارد بالمادة “9” من هذه اللائحة إذا ثبت صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض المشروعة وفيما عدا ذلك يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر اتلاف بذلك.