دعاوى النزاعات فى ملكية عقار أو أرض…

دعاوى النزاعات فى ملكية عقار أو أرض…

naiflaw 11 مارس, 2017 لا تعليقات غير مصنف 282 مشاهدات

كثيرًا ما يحدث أن يدعى شخص ملكية عقار (عمارة، بيت، مزرعة، محل، أرض) ،ويكون هذا العقار فى ملكيته، أو تحت وضع يد شخص أخر، وهذا الأمر أصبح شائع ومنتشر هنا فى اللمملكة العربية السعودية؛ لكثرة أملاك بعض كبار الشخصيات فى المملكة، ويكون واضع اليد على العقار في موقف المدعى عليه، ويتم ضبط دعوى المدعي، ولا بد لتحرير دعوى المدعي من استيفاء وجود صك ملكية، والتأكد من أنه مستوفٍ الإجراءات النظامية والشرعية، وأنه ساري المفعول، لا بد من تحديد واضع اليد على العين، هل هو المدعى عليه، أو المدعي أو طرف ثالث، ويذكر فالدعوى الموقع والحدود والأطوال والمساحة بالنسبة للعقار وما يميزه عن غيره.

ويسأل المدعى عليه (واضع اليد) عن الدعوى، فإذا أجاب بالمصادقة، والإقرار على ملكية المدعي (المتقدم بالدعوى) للأرض فيحكم برفع يد المدعى عليه، ويفهم الطرفان بأن هذا الحكم لإنهاء الخصومة، ولا يعول عليه في إثبات الملكية ما لم يوجد صك ملكية فيتم التهميش عليه بالحكم، وفى حالة انكار المدعى عليه (واضع اليد) فتطلب البينة من المدعي (المتقدم بالدعوى) على دعواه، والبينة في مثل هذه الأمور غالباً (صكوك، أو وثائق قديمة، أو صكوك خصومة وقسمة ومخارجة، أو وضع يد وتصرف، أو شهود) ،وإذا أحضر المدعي بينة على الملكية، فيكون من باب تعارض بينة الداخل مع بينة الخارج، وإذا صدر الحكم بأحقية أحد الطرفين يفهم الطرفان بأن الحكم لإنهاء الخصومة، ولا يعول عليه في إثبات الملكية.

وقد يتفق طرفان على النزاع على عقار بقصد إثبات ملكية إحداهما له ويعرف ذلك  بـ: أن لا يكون بيدهما صك ملكية، وأن تكون الأرض غير  محياة، وأن لا يكون لهما بينة أو مستند، وسرعة حرصهما على إنهاء القضية صلحاً، وإقرار أحدهما بملكية الآخر، كما لا ينظر للصكوك أو الوثائق التي تفيد تملك بعض القبائل للأراضي، والصكوك العائمة، وهي التي لا تربط بمعلم ثابت (كشارع عام أو جبل أو واد أو مسيل ونحوها) ،أو لا تذكر حدود العقار وأطواله، لا يعول عليها فى هذه الدعاوى لكونها يمكن تطبيقها على أماكن متشابهة، وتقديم الصك لا يعنى تملك الأرض، فالعبرة بقدم الملك لا قدم الصك، فقد يكون حامل الصك استخرج صك الملكية قبل استخراج خصمه فى ملكية الأرض لصكه، وهكذا…

كما قد يغير بعض الأشخاص معالم الأرض المملوكة له، ليأخذ ملك غيره، أو يضع معالم ليوهم بأن الإحياء قديم، فينبغي أن يتنبه القاضي لمثل هذه الحيل المعروفة والشائعة، ويستحسن للقاضي في قضايا النزاع على العقارات الوقوف على موضع النزاع بحضور الطرفين، وأرباب الخبرة حتى يتصور النزاع على الطبيعة، ويكون حكمه أسهل في التطبيق وأقرب إلى الواقع، أما في دعاوى النزاعات في تملك الأراضي التي لا يوجد لها سبب للملكية، ولا بينة موصلة للمتداعيين للتملك، ولا إحياء في الأرض فهنا يصدر حكم من القاضي برفع يد الطرفين عنها، واعتبارها أرضاً مواتاً، وذلك بعد وقوف القاضي عليها، وفي حالة عدم قناعة الطرفين أو أحدهما ترفع لمحكمة التمييز بصورة الضبطـ ولا يصدر بها صك لأنه ليس في مصلحة أحدهما.


كل تدوينات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صواباتحت رعاية الموقع . كوم