كثيرًا ما نلجأ للأقتراض من صديق، أو شخص نعرفه، أو حتى من البنوك المختلفة؛ لعمل مشروع، أو شراء شئ، أو غيرها من أسباب الإقتراض، وأحيانًا يكون مرهون بمنزل أو بقطعة أرض أو غيرها من أملاك المقترض، وقد تحدث منازعات بين المقرض والمقترض بسبب القرض، أو تأخر تسليمه، أو حول الفائدة، أو غيرها من الأسباب التى قد تسبب مشاكل، وهنا يأتى دور القانون، والمحاكم فى حل هذه المشاكل.
فيقوم المدعى (الشخص المقرض) برفع دعوى يطلب فيها رد القرض لحلول أجله، ويسأل المدعى عليه (الشخص المقترض) عن دعوى المدعى (المقرض)، فإن أقرها، فيصدر الحكم عليه برد القرض، وإن أنكر فيطلب من المدعى (المقرض) البينة على دعوته، وإن احضرها المدعى (المقرض)، فإن حلف المدعى عليه (المقترض) صرف النظر عن دعوى المدعى (المقرض)، وإن امتنع، حكم عليه.
أما إن أقر المدعى عليه (المقترض) بالقرض مع سداده، فيطلب منه بينة على السداد، فإن أحضرها، صرف النظر عن دعوى المدعى (المقرض)، وإذا لم يحضرها فيحلف المدعى (المقرض) بنفى السداد، وإن امتنع فترد اليمين على المدعى عليه (المقترض).
وفى حالة أقر المدعى عليه (المقترض) بالقرض، ولكن دفع بأن أجله لم يحل، فتطلب بينة من المدعى (المقرض) على الأجل؛ لأن الأجل في القرض معتبر فى القانون السعودى؛ لأنه قد يكون شرطاً للإقراض، والأصل في الشروط الحل واللزوم، وإذا اختلف المقرض والمقترض، فالأصل قول المقرض بيمينه.
وفى حالة ثبت حرمة القرض، كأن يكون فيه ربا وخلافه، فيحكم برد رأس المال، ويصرف النظر عن الزائد.
وتسمع دعوى الدين أو القرض إذا حل بعض الدين فتجوز المطالبة بدفع الحال، والإلزام بدفع الباقى المؤجل في حينه، أو إذا تعسر حال المدين (المقرض)، ولأن رده سييسر حاله، أو إذا كان الدين وجب بعقد وكان الغرض من المطالبة تصحيح العقد، ولا يطالب بالدين إلا بعد الحلول.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً