Call us now:
استكمالاً لمقال [إجابات لاستفساراتكم حول الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية…] يمكنك قراءة المقال كاملاً عن طريق الرابط التالي:إجابات لاستفساراتكم حول الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية…
ما هي الإجراءات القضائية في مشكلة الخلع؟
تسمع دعوى الزوجة بطلبها مخالعة زوجها لمبررات سائغة.
الإجراءات:
1/ إذا ادعت الزوجة في زوجها عيوباً خُلُقية أو خَلقية غير عيوب النكاح وطلبت الخلع، فيسأل الزوج عن ذلك فإن صادق على وجودها ووافق على الخلع والعوض أجرى القاضي الخلع بينهما.
2/ مخالعته إذا ادعت الزوجة كره زوجها وأنها لا تنقم عليه في خلقٍ ولا دين وأنها تبغضه وطلبت وبذلت له المهر الذي أصدقها إياه، ورفض الزوج ذلك، فللقضاة منهجان:
المنهج الأول: يتم الحكم بخلع الزوجة على الصداق الذي دفعه الزوج بدون تحكيم؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس حينما قالت ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله r: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، وفي رواية: (قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا). وهذا رأي بعض القضاة.
المنهج الثاني: إجراء التحكيم في مثل هذه الحالة لعموم قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً)، وهذا أولى وفيه احتياط وبراءة للذمة؛ إذ لو فتح هذا الباب لكل امرأة لطلبت الخلع وهذا ما يؤيده قرار هيئة كبار العلماء رقم 26 وتاريخ 21/8/1394هـ.
مسائل قضائية حول مشكلة الخلع:
الأولى: إذا ادعى الزوج على الزوجة يطلب منها أن تخالعه وترد عليه مهرها، فلا تسمع دعوى الخلع من قبله؛ لأن بيده طلاقها إن أبغضها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) سورة النساء.
الثانية: إذا ادعت المرأة الخلع فأنكر الزوج فتطلب البينة من الزوجة، فإن أحضرت البينة فيحكم بموجبها، وإن عجزت أو عدمت البينة فلا يحلف الزوج ويصرف النظر عن دعوى المرأة؛ لأنها قضية زوجية والأيمان لا تدخل في القضايا الزوجية، لكن لو ادعت تسليمه عوض الخلع ولم تجد بينة فلها يمين الزوج على نفي استلام العوض.
الثالثة: إذا ادعى الزوج خلعاً سابقاً فأنكرته الزوجة فتطلب البينة من الزوج فإن أحضرها ثبت الخلع بدعواه والعوض ببينته، فإن عجز أو عدمت البينة فله يمين الزوجة على نفي ذلك فإذا حلفت ثبت الخلع بدعواه ولا عوض له؛ لحلف الزوجة، وقد جرت اليمين هنا؛ لأن المدعى به حق مالي.
الرابعة: سبق تقرير أنه لا ينبغي أن يكون عوض الخلع مقابل الصلح على حضانة الأولاد.
الخامسة: يصح عوض الخلع مؤجلاً كله أو بعضه.
السادسة: الزيادة على المهر في عوض الخلع فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز الزيادة على المهر لقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، فـ (ما) هنا للعموم وهذا يشمل المهر والزيادة.
القول الثاني: عدم جواز الزيادة على المهر لحديث (وأما الزيادة فلا)، لكنهم ضعفوا هذه الرواية.
القول الثالث: جواز الزيادة مع الكراهة لكونها ليست من مكارم الأخلاق.
ما هي الإجراءات القضائية في مشكلة الطلاق؟
قضايا الطلاق على قسمين:
1. طلب إثبات الإقرار بالطلاق إذا كان الطلب مقدماً من الزوج المطلق -ومحله الإنهاءات-.
2. دعوى الزوجة أن زوجها طلقها -وهذا القسم هو محل البحث هنا-.
الإجراءات:
1/ تذكر المدعية أن المدعى عليه كان زوجاً لها وتشير إلى الدخول وعدمه وعدد الأولاد إن وجدوا وأن المدعى عليه طلقها وتذكر عدد الطلاق وصيغته وتاريخه وحالها وقت الطلاق وتطلب الحكم بإثباته.
2/ يسأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعية فيصادق المدعى عليه على الزوجية والدخول وعدمه والأولاد وعددهم ثم يسأله عن الطلاق الذي ذكرته المدعية ولا يخلو جوابه من حالتين:
أ- أن ينكر المدعى عليه الطلاق فيطلب القاضي من المدعية البينة على ذلك، والبينة (شاهدان أو إقرار بخط المدعى عليه وتوقيعه ويصادق المدعى عليه على الخط والتوقيع أو يثبت لدى الجهة المختصة أن الخط الموجود والتوقيع للمدعى عليه)، وحينئذٍ يحكم بثبوت الطلاق.
ب- أن يقر المدعى عليه بالطلاق، فلابد أن يذكر عدده وصيغته وتاريخ وقوعه فإذا كان الطلاق رجعياً فيحكم القاضي بثبوته، ويفهم المدعية بأن عليها العدة الشرعية، ويبين نوع العدة ومقدارها حسب حالها اعتباراً من تاريخ طلاقها، ويفهم المدعى عليه بأن له حق الرجعة مادامت المدعية في العدة، فإن كانت المدعية خرجت من العدة فيفهم المدعى عليه بأن المدعية لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
ت- إن لم يكن للزوجة بينة فيصرف النظر عن دعواها ولا يحلف الزوج في الطلاق.
مسائل قضائية بخصوص مشكلة الطلاق:
الأولى: عمل أكثر القضاة جارٍ على رأي الجمهور أن الطلقات الثلاث تعد ثلاثاً، سواء كانت بلفظ واحد أو ألفاظ متفرقة، وسواءً كانت في مجلس واحد أو عدة مجالس، وسواءً كانت الطلقات الثانية أو الثالثة في عدة الطلقة التي قبلها أو بعدها، وسواء كان الطلاق سنياً أو بدعياً في الوقت.
الثانية: إذا لم يكن بين الزوجين نزاع في الرجوع إلى الحياة الزوجية ويرغبان الفتوى في موضوع الطلاق فيحالان إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء؛ لأن لها ولاية الفتوى.