هناك حالتين:
– الحالة الأولى :
– إذا كان التشهير تم عبر وسيلة إعلامية (صحف –مجلات –قناة تلفزيونية أو إذاعية) فهنا الاختصاص منعقد إلى لجنة النظر في المخالفات الصحفية بوزارة الإعلام والمنصوص عليها في المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر ، وإستناداً للأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/ 1430 هـ ، مقروناً بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والمعدل بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432هـ .
أما فيما يخص العقوبة فقد نصت المادة (38) من النظام “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكرر المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام – وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي ، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبّب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة”.
ويحق للمحكوم عليه من قبل اللجنة الابتدائية الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية وفقاً لنص المادة (40) من ذات النظام والتي جاء فيها :
“تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى”.
وبالتالي يتضح أنه يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.
– الحالة الثانية :
– إذا كان التشهير تم عبر وسيلة الكترونية فأنه يُعد خرقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني والذي جاء فيه تعريف النشر الالكتروني في المادة الأولى منه على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول) .
– وتصنف الجريمة على أنها جريمة تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على “أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية…
5-التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”
– وأعطى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15) حق الادعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام ، وحيث أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم أكثر من جريمة فأن لفظ المحكمة المختصة والوارد في المادة (11) يعود لأكثر من محكمة ولكن جريمة التشهير تختص بنظرها المحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم المنظم بنظام القضاء .
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً