إجراءات التحقيق (4) “التصرف في الأشياء المضبوطة”

إجراءات التحقيق (4) “التصرف في الأشياء المضبوطة”

naiflaw 22 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 168 مشاهدات

بعدما تناولنا الفصل الثالث الخاص بـ”الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة”، المندرج تحت باب “إجراءات التحقيق” الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، ينبغي الحديث الآن عن إجراءات “التصرف في تلك الأشياء المضبوطة”، والتي وردت في الفصل الرابع منه.
وتنصّ المادة السادسة والثمانون على أنه (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كان لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة).
ويكون رد تلك الأشياء إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها، وفقًا للمادة السابعة والثمانون من النظام.
ويُصدر الأمر برد المضبوطات من قِبل المحقق أو من قاضي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل التحقيق، ويجوز للمحكمة الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى، بحسب المادة الثامنة والثمانون من النظام ذاته.

ولا يُمنع الأمر برد المضبوطات ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص، إذا كان الأمر صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر، وفقًا لما ورد في المادة التاسعة والثمانون.
ولا يجوز للمحقق الأمر برد المضبوطات عند المنازعة أو إذا وجد شك فيمن له الحق في تسلمها، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، بحسب المادة التسعون.
أما المادة الحادية والتسعون فأكدت أنه (يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة).
والأشياء المضبوطة التي لا يطلب أصحابها ردها بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها تودع لدى بيت المال، بحسب ما ورد في المادة الثانية والتسعون، أما المادة الثالثة والتسعون فنصّت على أن (للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها).
وأوردت المادة الرابعة والتسعون أنه (إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به).


كل تدوينات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 yalla shoot   يلا شوت   yalla shoot   yalla shoot 
 تركيب اجهزه رذاذ   فلاتر تحليه مياه   مؤسسة رذاذ نقي   رذاذ الرياض 

صواباتحت رعاية الموقع . كوم