تناولت المقالات السابقة تعريف القضاء المستعجل وفقًا للنظام السعودي، وحدوده وطبيعته وشروطه، وتطرقنا إلى أهم حالاته التي وردت في المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وتشمل دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، وسنتعرف الآن بالتفصيل على دعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر.
ونبدأ الحديث عن دعوى المعاينة لإثبات الحالة؛ وهي أن يتقدم صاحب مصلحة “حتى لو محتملة” إلى المحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلاً، وتكون المعاينة عن طريق المحكمة ناظرة الدعوى، باستثناء إذا كان الشيء محل المعاينة ليس في مكان اختصاصها، فيجب في هذه الحالة استخلاف المحكمة محل المعاينة، ومن حق المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف تعيين خبيرًا أو أكثر للمعاينة، أو تكليف قسم هيئة الخبراء في المحكمة بذلك.
ومن الضروري طلب الخصوم قبل الموعد المعين لإجراء المعاينة بـ24 ساعة على الأقل ماعدا مهلة المسافة، عبر إرسال مذكرة بواسطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان ويوم وساعة الاجتماع، وللمعاين حق سماع شهادة من يراه ضروريًا، ويحرر محضر بنتيجة المعاينة، على أن يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، وإثبات ذلك في ضبط القضية.
ثانياً؛ دعوى المنع من السفر، فلكل مدعٍ بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها الحق في التقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى عاجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي إصدار أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفره أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه.
ولا يحكم القاضي بالمنع من السفر إلا إذا قدم المدعي تأميناً يحدده القاضي، لتعويض المدعى متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحق للقاضي الاستعانة بالخبراء لتحديد قيمة التأمين، ويكون بشيك مصرفي باسم رئيس المحكمة التي تنظر في الدعوى، ومحجوز القيمة ويودع في صندوق المحكمة، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، إذا لم يحكم لصالح المدعي، ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتعطيله عن السفر.
وبعد إصدار أمر المنع من السفر يبلغ للجهات المختصة بتنفيذه، ولا يرفع المنع من السفر إذا كان له مقتضى، إلا عبر قرار الدائرة نفسها، أما اذا كان المنع من السفر بدعوى تتعلق بمبلغ مالي، وأودعه المدعى عليه لدى المحكمة أو أحضر كفيلاً غارمًا مليئًا وعين وكيلاً لمباشرة الدعوى فيسمح له بالسفر، وإذا كان تقديم دعوى المنع من السفر قبل الدعوى الأصلية فيمنح المدعى مهلة 7 أيام لإقامة الدعوى الأساسية وإلا تم رفع المنع من السفر.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً