أورد الباب التاسع من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، أحكام تشغيل النساء داخل المملكة العربية، وأكد أحقية المرأة في العمل بجميع الوظائف التي تتناسب مع طبيعتها الخاصة، ويمنع تشغيلها في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة.
وأكدت المادة التاسعة والأربعون بعد المائة أن الوزير المختص يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار معينة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.
ومن غير الجائز تشغيل النساء أثناء الليل فترة لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وفقًا للمادة الخمسون بعد المائة.
ومن حق المرأة العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للولادة، والأسابيع الستة اللاحقة لها، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، كما يحظر عملها خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، بحسب المادة الحادية والخمسون بعد المائة.
وجاء في المادة الثانية والخمسون بعد المائة أنه (على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً