تطرقت ضوابط تشغيل النساء الواردة في الباب التاسع من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، إلى جواز عمل المرأة في جميع الوظائف التي تتناسب مع طبيعتها الخاصة، مع مراعاة عدم تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الضارة، وتناولت مسؤولية صاحب العمل تجاه العاملة الحامل.
ومن هذه الضوابط وجوب توفير الرعاية الطبية للعاملة أثناء الحمل والولادة، بحسب ما نصّت عليه المادة الثالثة والخمسون بعد المائة، ومن حقها عندما تعود إلى عملها بعد إجازة الوضع الحصول على استراحة لإرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد، هذا غير فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.
وتحسب هذه الفترات من ساعات العمل الأساسية، ولا يترتب عليها الحسم من الأجر، كما جاء في المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من النظام.
وأكدت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة عدم جواز فصل العاملة من قِبل صاحب العمل أو حتى إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وبحسب المادة السادسة والخمسون بعد المائة فإنه لا يجوز لربّ العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ولكن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، مع ضرورة ألا يتجاوز غيابها 180 يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال الفترة المذكورة سابقًا على التاريخ المحتمل للولادة.
ويسقط حق العاملة فيما تستحقه بحسب ضوابط هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها المصرح بها، ومن حق صاحب العمل الأصليأن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه لها، وفقًا للمادة السابعة والخمسون بعد المائة من النظام.
ومن جهة أخرى، يجب على ربّ العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء توفير مقاعد لهن؛ تأميناً لاستراحتهنّ، بحسب المادة الثامنة والخمسون بعد المائة.
أما المادة التاسعة والخمسون بعد المائة فأكدت أنه يجب على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر تهيئة مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقلّ أعمارهم عن 6 سنوات، إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
ويجوز للوزير المختص إلزام ربّ العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة إنشاء دار حضانة بنفسه أو بالمشاركة مع آخرين في المدينة نفسها أو يتعاقد مع دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات الذين تقلّ أعمارهم عن 6 سنوات أثناء فترات العمل.
وفي تلك الحالة يضع الوزير المختص الشروط التي تنظم هذه الدار، ونسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
وجاء في المادة الستون بعد المائة أن (للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً