تضمن الباب العاشر الوارد في نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، تفصيلًا أحكام تشغيل صغيري السنّ أو “الأحداث”، مؤكدًا عدم جواز تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن التي يحتمل أن تعرض سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
وجاء في المادة الثانية والستون بعد المائة أنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الـ15 من عمره أو يسمح له بدخول أماكن العمل، ومن حق الوزير المختص رفع هذه السنّ في بعض الصناعات أو المناطق أو لبعض فئات الأحداث بقرار منه.
واستثناءً من الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن للوزير السماح بتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 عامًا في أعمال خفيفة، مع مراعاة الآتي:-
1 ـ ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2 ـ ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
وأوردت المادة الثالثة والستون بعد المائة أنه (يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه).
ونصّت المادة الرابعة والستون بعد المائة على عدم جواز تشغيل الأحداث بشكل فعلي أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور العام، عدا شهر رمضان، فيجب عدم زيادة ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والصلاة، لا تقلّ في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً