تناول الباب العاشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، أحكام تشغيل “الأحداث”، مع تأكيد عدم جواز تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو الضارة، أو في المهن التي يحتمل أن تعرض سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
كما لا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية، ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصّت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
ويجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:-
1 ـ بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2 ـ شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية.
3 ـ موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
أما المادة السادسة والستون بعد المائة فنصّت على ضرورة إبلاغ صاحب العمل مكتب العمل المختص عن كل حدث يعمل لديه خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للأحداث يوضح فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، بحسب المادة السابعة والستون بعد المائة، على العمل الذي يؤديه الأطفال في المدارس من أجل أغراض التعليم سواءً العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تسري كذلك على العمل الذي يؤديه الأحداث وفقاً لشروط يقررها الوزير المختص، وكان العمل جزءًا أساسياً من الآتي:-
1- دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها على مدرسة أو مؤسسة تدريب.
2 ـ برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة، إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.
3 ـ برنامج إرشادي أو توجيهي يهدف إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً