فصّل الباب الثامن من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، في فصله الرابع أحكام الخدمات الصحية والاجتماعية وواجبات ربّ العمل تجاه موظفيه في هذا الشأن.
ويعد كل صاحب عمل مسؤولًا عن إعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية أو ما يلزم للإسعافات الأولية، بحسب المادة الثانية والأربعون بعد المائة.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام ما يجب أن تتضمنه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
أما المادة الثالثة والأربعون بعد المائة فأوضحت ضرورة أن يعهد صاحب العمل إلى طبيب أو أكثر بفحص عمّاله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في جداول الأمراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، فحصاً شاملاً مرة في العام الواحد على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وملفات أولئك العمال.
ويجب على كل صاحب العمل أن يوفر الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير المختص، مع ضرورة مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، بحسب المادة الرابعة والأربعون بعد المائة.
ويجوز لربّ العمل، بعد موافقة الوزير المختص، تدشين صندوق للتوفير والادخار، بشرط أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية لا إجبارية، ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يرتبط بقواعد عمل هذا الصندوق، وفقًا للمادة الخامسة والأربعون بعد المائة من النظام.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً