أوجبت أحكام الفصل الرابع في الباب الثامن من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاصة بالخدمات الصحية والاجتماعية على ربّ العمل توفير بعض الأشياء المهمة للعمال إذا كان محل العمل خارج نطاق العمران.
وتطرقت إليهم المادة السادسة والأربعون بعد المائة، كما يأتي:-
1 ـ توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس والأشياء الضرورية كافة بأسعار معتدلة.
2 ـ توفير وسائل ترفيه وتثقيف وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
3 ـ إجراء الترتيبات الطبية اللازمة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم.
4 ـ توفير مدارس لتعليم أولاد العمال.
5 ـ إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
6 ـ إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام العمل شروط الأماكن البعيدة عن العمران.
ويلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، مثل المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط، بحسب المادة السابعة والأربعون بعد المائة، بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
على أن يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط المساكن والمخيّمات ومقابل الانتفاع بالمساكن وعدد الوجبات وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة له، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
وفي المادة الثامنة والأربعون بعد المائة جاء أن على كل صاحب عمل توفير وسائل الانتقال للعمال من محل إقامتهم أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم إليها يومياً، إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً