الأولى: الإنكار في الحق العام في الحدود بعد الاعتراف يسقط الحد لكن تبقى العقوبة التعزيرية.
الثانية: في حال نكول المدعى عليه عن الجواب في قضايا القصاص والحدود فيعامل معاملة المنكر، وعليه جرى العمل.
القول الثاني: يحبس حتى يقر أو يحلف وهو مذهب أبي حنيفة.
الثالثة: مناطات التعزير ثلاثة:
الأول: الجاني: ينظر إلى حاله هل ظهرت منه التوبة أو لا؟
وهل له سوابق أو لا؟
وهل هو من ذوي الهيئات أو لا؟
التوبة/السوابق/الهيئة.
الثاني: المجني عليه: ينظر إلى حاله هل هو مكره أو راضٍ؟
وهل هو عفيف أو لا؟
وهل هو مغررٌ به كالطفل والجاهل أو لا؟
الإكراه/العفة/التغرير.
الثالث: الجريمة: ينظر إلى مدى وقعها في المجتمع، وانتشارها من عدمه، وكونها تتعلق بالاعتداء على الضروريات الخمس أو الحاجيات أو الكماليات.
الرابعة: دعوى المدعي العام ترصد كاملةً.
الخامسة: المدعي العام خصم مسخر، فليس له مصلحة في الدعوى، ووجوده شكلي يترتب عليه ما يلي:
أ- عدم مساواته بالمدعى عليه في الدخول واللفظ واللحظ والمجلس.
ب- عدم شطب القضية لغيابه.
ج- له التوقيع على الضبط ولو لم يحضر المحاكمة.
د- يمكن أن يبدأ القضية أحد المدعين العامين ويكمل الدعوى أحد زملائه.
ه- يمكن الاستدلال له من واقع القضية وأوراقها.
السادسة: كل ما أوجب حداً على المكلف أوجب التعزير على المميِّز.
السابعة: هيئة الأمر بالمعروف جهة قبض، فتقبل شهادة أعضائها على الواقعة، ولا حاجة لتزكيتهم.
الثامنة: لابد من بيان نوع الحكم هل هو حد أو تعزير؟ فيقول (حكمت على المدعى عليه … حداً، أو تعزيراً).
التاسعة: إذا كان الجلد في التعزير على دفعات فلابد من بيان مقدار كل دفعة والمدة الفاصلة بين كل دفعة وأخرى.
العاشرة: إذا كان الحكم إتلافاً (قتل أو رجم أو قطع) فيصدر به صك، وإذا كان الحكم بعقوبة أخرى غير ذلك فيصدر به قرار.
الحادية عشرة: الفرق بين الصك والقرار: أن الصك يسجل في سجلات المحكمة، والقرار يكتفى بتصويره والاحتفاظ بالصورة في مكتب القاضي.
الثانية عشرة: جميع القضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية تنظر من قاضٍ فرد.
الثالثة عشرة: يعامل الأحداث البالغون سن التكليف معاملة غيرهم في الحدود والتعزيرات.
الرابعة عشرة: إن لم يوجد مدعٍ عام أقام القاضي مدعياً، وهو ما يسمى في كتب الفقهاء بـ “الخصم المسخر”.
الخامسة عشرة: الرجوع عن الاعتراف بما يوجب التعزير لا يسقط التعزير.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً