نختتم الحديث عن نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، بتناول أحكام الجزاءات.
وأقرّت المادة الثالثة والسبعون أنه مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينصّ عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال كل من توصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق، ومن أقام دعوى كيدية، ومن أقدم على تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها, مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، من أخبر أو شهد بحق عيني لا وجود له أو امتنع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.
وجاء في المادة الرابعة والسبعون من النظام أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة الرابعة والخمسين، أو كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد رغم إعلانه بذلك إعلانًا صحيحًا، أو كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير، أو كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية، وذلك مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
أما المادة الخامسة والسبعون فنصّت على أنه (تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها, وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الداخلية, ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً