يستمد القانون السعودي مواده التشريعية من مصادر عدة إما مادية أو شكلية، والأولى هي كل ما يساهم في تحديد مضمونها، أما الشكلية منها فهي الوسائل التي يتم بها إخراج القواعد القانونية للناس.
وقديمًا كان الفقه بما يشتمل عليه من آراء العلماء المختصين من مصادر القانون وأسهمت آراء هؤلاء العلماء الموجودة وفتاويهم في تطوير القانون وتطبيقه، واعتبر في السابق أن القضاء من مصادر القانون، ورغم ذلك فإنه لا يعتبر مصدرًا من مصادر القانون الرسمي ولكنه يساهم في تطوير القواعد القانونية؛ لأن دور القاضي يقتصر فقط على تفسير وتطبيق الأحكام والمحافظة على مبدأ فصل السلطات.
أما بشأن مصادر التشريع فأولها “الشريعة الإسلامية” وهي المصدر الأصلي ولا يجوزمطلقاً لأي نظام إسلامي مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وتنقسم الشريعة بدورها إلى مصادر أخرى هي “القرآن الكريم” فهو المصدر الأول لتشريع الأحكام، وتكون دلالة القرآن قطعية أو ظنية، وتكون قطعية إذا دلت على المعنى المراد منها دلالة حاسمة لا تحتمل تأويلًا أو أي معنى آخر، وتكون الدلالة ظنية إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى.
والمصدر الثاني للتشريع السُنة وهي إما قولية أو فعلية أو تقريرية، والأولى تشتمل على أقوال الرسول وأحاديثه، والسنة الفعلية هي ما صدر عن الرسول من فعل يقصد به التشريع للاقتداء به، والتقريرية تشمل كل ما أقرّه الرسول من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوته عنها وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار رضاه وإستحسانه عنها، وبحسب رواية السُنة تنقسم إلى سُنة متواترة وسُنة مشهورة وسُنة أحاد.
وثالثًا الإجماع ومن شروطه أن يكون من العلماء المجتهدين وليس من العوام، وأن يكون الإتفاق بين المجتهدين على اختلاف بلادهم وأجناسهم عند الجمهور، وهناك من يرى أن الأغلبية تكفي، وأن يكون المجتهدون من ملّة محمد “ص”، وأن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول ويشترط فيه أن يرد على حكم شرعي مثل الواجب أو الحد أو البطلان أو الفساد.
وللإجماع أنواع فهناك الصريح ويعني وجود اتفاق بين جميع المجتهدين في عصر من العصور على الحكم في مسألة معينة، وهناك الإجماع الضمني ويعني أن يبدي بعض المجتهدين رأيهم في مسألة ما وعرف بها الآخرون وسكتوا عن إبداء آرائهم فيها مما يعد موافقة ضمنية منهم على ما قيل.
ورابعًا القياس ويعني إعطاء حكم حالة لم يرد بشأنها أي نصّ حكمًا لحالة أخرى ورد بشأنها نصّ؛ لاتفاق العلماء في علة الحكم.
والمصدر الخامس “المصالح المرسلة” ومن شروطها أن تكون المصلحة حقيقية وأن تكون عامة وليست شخصية، وألا يكون هناك تعارض بين المصلحة المرسلة والنص القرآني أو الحديث وألا تناقض المصلحة حكمًا ثبت بالإجماع.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً