تناول المقالان السابقان تعريف التماس إعادة النظر كأحد أهم الطرق للاعتراض على الأحكام النهائية، ومدى مشروعيته والحالات التي يجوز فيها تقديمه، والحالات الأخرى التي لا يمكن معها تقديم الالتماس للاعتراض، ونعرج بالحديث الآن عن مُدد تقديم الالتماس.
وضع النظام السعودي مدة محددة لتقديم الالتماس وهي 30 يوماً، وهي فترة ثابتة ولكن موعد احتسابها يختلف باختلاف الأسباب التي بني عليها الالتماس والمذكورة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية والتي إذا وقع أحدها أو بعضها يكون من حق الملتمس تقديم طلبه بناء عليها، فإذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي بأنها مزورة أو إذا حدث الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم (فالمدة هنا تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه معرفة الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة قد وقعت زوراً أو من تاريخ حصوله على الأوراق التي تعذر عليه إبرازها).
وإذا كان التماس صاحب الشأن بني على حدوث غشّ من الخصم قد يؤثر على الحكم، أو إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يتناقض مع بعضه بعضاً، أو كان الحكم غيابياً، فالمهلة هنا تبدأ من وقت إبلاغ طالب الالتماس الحكم.
أما من لم يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى فالفترة تبدأ من تاريخ علمه بالحكم، وهذا ما نصّت عليه المادة 200 والمادة 201 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435هـ، وبناءً عليه فاذا انقضت مدة أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ علم الملتمس بمسوغ الحكم أو من تاريخ الإبلاغ بالحكم فإن الالتماس لا يقبل شكلاً.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً