استكمالًا للحديث عن حقوق المسافرين في حالة إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها من قِبل الناقل الجوي والتطرق لبعض مواد اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، ننتقل الآن إلى تعريف عقد النقل الجوي والاختصاص القضائي لمثل هذا النوع من المطالبات.
وتعريف عقد النقل الجوي هو (اتفاق بين طرفين أحدهما الناقل، والآخر إما الراكب أو الشاحن، يتعهد فيه الناقل بنقل الراكب، أو البضاعة من نقطة القيام إلى نقطة الوصول، بواسطة الطائرة خلال مدة محددة)، وينقسم إلى عقد نقل جوي دولي وعقد نقل جوي داخلي.
وتطبق أحكام الأنظمة المحلية في عقد النقل الجوي الداخلي، مثل لائحة حماية المستهلك وأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تسري عليه أحكام الاتفاقيات الدولية.
وإذا تم اللجوء إلى القضاء يجري تطبيق أحكام الشريعة؛ إذ قد (يترتب على التأخير أو إلغاء الرحلات الجوية إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمسافر، مثل تفويت صفقة تجارية، أو موعد في منشأة صحية يترتب عليه مضاعفة عوارض المرض، أو مقابلة شخصية لوظيفه تقدم عليها فينتج عن تأخير الرحلة أو إلغائها تفويت فرصة وظيفية، أو خسارة تكاليف حجوزات فنادق وسيارات كان قد أتمها المسافر مسبقًا وقام بدفع تكاليفها، وقد يكون الضرر أدبيًا يتمثل في الضيق وضياع الوقت حال انتظاره في المطار لساعات طوال أو أيام أو الضرر من تعامل المضيفين أو سوء الخدمة بالنقل الجوي).
ويعد الاختصاص القضائي لمثل هذا النوع من المطالبات تبعًا للدوائر التجارية في ديوان المظالم، وإذا تحقق التأخير أو الإلغاء أو أي ضرر آخر ولم يعوضه الناقل فإنها المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى عقد النقل الجوي الداخلي.
ويقتصر هذا الاختصاص فقط على الدعاوى ضد شركات النقل الجوي الخاصة، أما الدعاوى ضد الخطوط الجوية المملوكة للحكومة فتنظر من قِبل الدوائر الإدارية في المحاكم الإدارية، وفقًا لما قررته المادة الثالثة عشر من نظام المحكمة الإدارية، إذ ذكرت أنه (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي- وذكرت في الفقرة (د) منها الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً