كثيرا ما نسمع عن الخلع في هذه الأيام، وهو رغبة المرأة في الانفصال عن الزوج، في حالة عدم رغبة الزوج في أن يطلقها، فكيف يتم، وما هي شروطه؟
تقوم الزوجة برفع دعوى تطلب فيها خلع زوجها، والانفصال عنه، مع التبرير أن في زوجها في زوجها عيوباً خُلُقية أو خَلقية غير عيوب النكاح، مع ذكرها، فيسأل الزوج عن ذلك فإن صادق على وجودها، ووافق على الخلع والعوض، أجرى القاضي الخلع بينهما.
وفى حالة إذا ادعت الزوجة كره زوجها، وأنها لا تنقم عليه في خلقٍ، ولا دين، وأنها تبغضه، وطلبت وبذلت له المهر الذي أصدقها إياه، ورفض الزوج الخلع، فلها حلان، الحل الأول استنادًا إلى هذا الحديث الشريف قال رسول الله أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله اقبل الحديقة وطلقها تطليقه)، وفي رواية: (قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا)، وهنا يتم الحكم بخلع الزوجة على الصداق الذى دفعه الزوج بدون تحكيم، والحل الثاني والأفضل استنادًا لقوله تعالى : ]وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا[، وفى هذه الحالة يتم إجراء التحكيم، وهذا أولى، وفيه احتياط، وبراءة للذمة؛ ولكن إذا فتح هذا الباب لكل امرأة لطلبت الخلع، وهذا ما يؤيده قرار هيئة كبار العلماء رقم 26 وتاريخ 21/8/1394هـ.
وفى حالة ادعى الزوج على زوجته يطلب منها أن تخلعه، وترد عليه مهرها، فلا تسمع دعوى الخلع من قبله؛ لأن بيده طلاقها إن أبغضها, إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، لقوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً [سورة النساء، أما إذا ادعت المرأة الخلع، وأنكر الزوج فتطلب البينة من الزوجة، فإن أحضرت البينة، فيحكم بموجبها، وإن لم تحضرها، فلا يحلف الزوج، ويصرف النظر عن دعوى المرأة؛ بسبب أنها قضية زوجية، لكن لو ادعت تسليمه عوض الخلع، ولم تجد بينة فلها أن يحلف على نفي استلام العوض، وأما إذا ادعى الزوج خلعاً سابقاً، وأنكرته الزوجة فتطلب البينة من الزوج، وإن أحضرها ثبت الخلع بدعواه، والعوض ببينته، وإن لم يحرضها، فله أن تحلف الزوجة على نفي ذلك، فإذا حلفت ثبت الخلع بدعواه، ولا عوض له؛ لحلف الزوجة.
وقد سبق تقرير أنه لا ينبغي أن يكون عوض الخلع مقابل الصلح على حضانة الأولاد، ويصح تأجيله كله أو بعضه.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً