تناول المقال السابق بعض “تصرفات المحقق” في الدعاوى القضائية، حسبما وردت في الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، والآن نستكمل تلك الإجراءات الخاصة بالمحقق ذاته.
وتنصّ المادة الثامنة والستون على أنه (لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له. ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائيا في مرحلة التحقيق).
ومنح النظام للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق إجرائه في غيبة المذكورين أو بعضهم، متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على محضر التحقيق، وفقًا للمادة التاسعة والستون.
وليس من حق المحقق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، وليس للوكيل أو المحامي حق التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال تقديم مذكرة خطية للمحقق بملاحظاته، وعلى الأخير ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية، بحسب المادة السبعون من النظام.
أما المادة الحادية والسبعون فأكدت ضرورة إبلاع الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه، ويجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص تعيين محلاَ في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني، إذا لم يكن مقيمًا فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به، بحسب المادة الثانية والسبعون.
ونصّت المادة الثالثة والسبعون على أن (للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها)، بينما ذكرت المادة الرابعة والسبعون أنه (إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها).
وأخيرًا نصّت المادة الخامسة والسبعون على أن (للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً