حدَّد الباب السادس من نظام العمل والعمال في تشريع المملكة العربية السعودية الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، في فصل الأجور طريقة صرفها وآلية تظلم ربّ العمل أو العامل على الاقتطاع منها، ونستكمل الآن الحديث عن آلية الحسم من الأجر.
ونصّت المادة الثانية والتسعون على أنه من غير الجائز حسم أي مبلغ من أجور العامل مقابل حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، باستثناء الحالات الآتية:
1 ـ استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة عن 10% من أجره.
2 ـ اشتراكات التأمينات الاجتماعية أو غيرها المستحقة على العامل ومقررة نظاماً. 3 ـ اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة له.
4 ـ أقساط أي مشروع مسؤول عنه صاحب العمل لبناء المساكن قصد تمليكها للعمال أو ميزات مشابهة.
5 ـ الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، أو نظير ما أتلفه.
6 ـ استيفاء ديّن إنفاذاً لأي حكم قضائي على العامل، على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً عن رُبع الأجر المستحق له ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، على أن يستوفى ديّن النفقة أولاً ثم ديّن المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
ومن غير الجائز أيضًا وفي جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة عن نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمّالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة لا يعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً