أقرّ نظام العمل والعمال في تشريع المملكة العربية السعودية الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، في الباب السادس منه “فصل الأجور” حق مجلس الوزراء عند الضرورة في وضع حد أدنى للأجور.
وأكدت المادة التسعون من النظام أنه يجب دفع أجر العامل أو أي مبلغ ستحق له بالعملة الرسمية للمملكة وكذلك قيمة ساعات العمل الإضافية.
وحدد النظام طريقة صرف الأجور كالتالي:-
1ـ العمال باليوميّة تصرف أجورهم مرة أسبوعيًا على الأقل.
2ـ العمال من ذوي الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة شهريًا.
3ـ إذا كان العمل بالقطعة، ويحتاج لمدة أكثر من أسبوعين فيجب صرف أجر العامل على دفعة أسبوعيًا بحيث تتناسب مع ما أتمّه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
4ـ في غير ما سبق تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
5- ويجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، إذا وافق العامل على ذلك، ولكن بشريطة ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.
وإذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك الإتلاف ناشئاً عن خطئه الشخصي، فلربّ العمل أن يقتطع من أجره المبلغ اللازم للإصلاح دون زيادة بمعدل أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل حق التظلم عند الضرورة.
ومن حق العامل التظلم مما نسب إليه أو من تقدير ربّ العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقيته في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو قضت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم.
ويكون تظلم أي من الطرفين خلال 15 يوم عمل فقط، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً