ينظم قانون مجلس الوزراء السعودي، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ والمنشور في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ، الأحكام الناتجة عن مخالفة أعضاء المجلس لبعض بنوده وتأليف اللجان وخطوات إقرار السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة.
وأكدت المادة الخامسة عشر أنه لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة ما
قراءة المزيد