تناولت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ، تعريف السلعة المغشوشة ومواصفاتها وضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة.
ونصّت المادة الأولى من النظام أن السلعة المغشوشة هي التي يروج لها بما يخالف حقيقتها بأيّة طريقة إعلانية، مثل توزيع نشرات أو وضع ملصقات أو في إحدى وسائل الإعلام كالصحف والتليفزيون، أما المادة الثالثة منه فأكدت أن
قراءة المزيد