الأولى: الإنكار في الحق العام في الحدود بعد الاعتراف يسقط الحد لكن تبقى العقوبة التعزيرية.
الثانية: في حال نكول المدعى عليه عن الجواب في قضايا القصاص والحدود فيعامل معاملة المنكر، وعليه جرى العمل.
القول الثاني: يحبس حتى يقر أو يحلف وهو مذهب أبي حنيفة.
الثالثة: مناطات التعزير ثلاثة:
الأول: الجاني: ينظر إلى حاله هل ظهرت منه التوبة أو لا؟
وهل له سوابق أو لا؟
وهل هو
قراءة المزيد