الإجراءات:
تسمع الدعوى على الصبي إذا جنى، وتقام الدعوى على أب الصبي أو وليه على أنه كالوكيل.
الحكم على الصبي في جنايته على الأموال يكون من ماله، ولا يصدر الحكم بها من مال الأب؛ لأنه لا تلزمه جناية ابنه على أموال الآخرين لقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه"، بل
قراءة المزيد