أحكام الأجور في نظام العمل والعمال الجديد (3)

أحكام الأجور في نظام العمل والعمال الجديد (3)

naiflaw 27 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 216 مشاهدات

تناول المقال السابق حالات الحسم من الراتب وفقًا لما ورد في الباب السادس من نظام العمل والعمال الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، بعد الحديث عن طريقة صرف الأجور وآلية تظلم ربّ العمل أو العامل على الاقتطاع منها، ونستكمل الآن باقي أحكام الحسم من الأجر.
وأكدت المادة الرابعة والتسعون أنه (1 ـ إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة. 2 ـ يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر).
بينما نصّت المادة الخامسة والتسعون على أنه إذا لم ينصّ عقد العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة وذلك إن وجد، وإلا قدر الأجر وفقًا لعُرف المهنة، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
ويتبع ذلك أيضاً بشأن تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
أما إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو بالإنتاج يعتمد متوسط أجره الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في العام الأخير من خدمته، بهدف حساب أي من الحقوق المقررة له.
وإذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات، يحسب متوسط الأجر يوميًا بحسب ما تقاضاه عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها.
وجاء في المادة السابعة والتسعون أنه إذا تم توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا خاصة بالعمل فعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع 50% من أجره حتى يفصل في قضيته، بشرط ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز عن 180 يوماً، فإذا ما زادت المدة عن ذلك فلا يلتزم ربّ العمل بدفع أي جزء من الأجر عن تلك المدة الزائدة.
وإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق وجب على صاحب العمل رد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينصّ الحكم خلاف ذلك.


كل تدوينات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 مستودع اثاث بالرياض   شركة عزل فوم بجده   عزل فوم الدمام 
 عزل فوم بالرياض   خدمة نقل عفش بالرياض   شات صوتي   حسابات ببجي   شركة مكافحة الفئران بالمدينة المنورة   مقاول بناء محلات تجاريه   شركة كشف تسربات المياه بمصر   شركة مكافحة حشرات بالقاهرة   شركة عزل اسطح بمصر   يلا شوت   شركة جلاء للمحاماة   ساندوتش بانل   التميز للمقاولات العامة   حاتم للمقاولات العامة   مظلات وسواتر الرياض 
 yalla shoot   يلا شوت   yalla shoot   yalla shoot 
 تركيب اجهزه رذاذ   فلاتر تحليه مياه   مؤسسة رذاذ نقي   رذاذ الرياض 

صواباتحت رعاية الموقع . كوم