ننتقل الآن في هذا المقال إلى إجراءات التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري، ضمن مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ.
وبداية لا يجوز إجراء أي تغيير في بيانات السجل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها, أو بموجب أحكام نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، بحسب المادة الخمسون من النظام.
وتحال الطلبات المتعلقة بها والتي من شأنها أن تغير البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي; لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري مشفوعًا بها نتيجة البحث، وفقًا للمادة الحادية والخمسون.
وعلى رئيس إدارة التسجيل العقاري أن يصحح الأخطاء المادية في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن قبل القيد, فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز هذا التصحيح إلا بعد إخطارهم, وعليه كذلك تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه، بحسب المادة الثانية والخمسون.
ونصّت المادة الثالثة والخمسون أنه (على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري; للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية).
وجاء في المادة الرابعة والخمسون أنه (يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها, وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير, ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة, ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك).
ومن صلاحيات رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة, وغير مثبت في السجل العقاري، بحسب المادة الخامسة والخمسون.
ومن حق كل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة عاجلة مسح التأشير المشار إليه في المادتين التاسعة والثلاثين والأربعين, وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعًا، أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا لغرض كيدي، وفقًا للمادة السادسة والخمسون.
ويجب على إدارة التسجيل إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت عبر قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح, وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري, ويدرج ذلك في صكّ الملكية والشهادات المستخرجة من السجل، بحسب المادة السابعة والخمسون.
وإذا تم إلغاء المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري, ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء، بحسب المادة الثامنة والخمسون، أما المادة التاسعة والخمسون فنصّت على أنه (على المتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً