يتناول الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضايا الجنائية، وذلك بعدما تطرقنا إلى إجراءات الاستدلال من جمع المعلومات والأدلة إلى حالة التلبُس بالجريمة والقبض على المتهمين وحتى تفتيش الأشخاص والسكن.
ويشتمل الفصل الأول من الباب الرابع “تصرفات المحقق”؛ إذ أعطى النظام له الحق في التوصية بحفظ أوراق الدعوى إذا رأى عدم وجه للسير فيها، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها، بحسب المادة الثانية والستون من النظام.
وإذا صدر أمر الحفظ يجب على المحقق تبيلغه إلى المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا ما توفي أحدهما كان التبليغ لورثته في محل إقامته، وفقًا للمادة الثالثة والستون.
بينما نصّت المادة الرابعة والستون على أن (للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.)
وأكدت المادة الخامسة والستون أن للمحقق الحق في ندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي؛ من أجل اتخاذ إجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، ماعدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء.
وإذا دعت الضرورة إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها، ويجب على المحقق الانتقال بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، بحسب المادة ذاتها.
وورد في المادة السادسة والستون أنه (يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وان يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة).
وشدد النظام على أن إجراءات التحقيق ونتائجه من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم وجبت مساءلته، وفقًا للمادة السابعة والستون.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً