من أبرز أنواع القضاء المستعجل التي نصّ عليها النظام السعودي في المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، وسنتناول الآن تحديدًا دعوى عدم التعرض للحيازة ودعوى طلب الحراسة.
وأولًا دعوى عدم التعرض للحيازة واستردادها؛ فلكل صاحب حق بيّن التقدم للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو استردادها، والمقصود بالحيازة ما تحت اليد بالفعل من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار، ولو لم يكن مالكاً له مثل المستأجر.
ودعوى منع التعرض تشتمل على طلب المدعي واضع اليد كفّ المدعى عليه عن مضايقته فيما يملكه من عقار، أما دعوى استرداد الحيازة فهي طلب من كان العقار تحت يده وأخذ منه إعادة حيازته إليه، وعلى القاضي إصدار أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولكن لا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق أو يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق التقدم للقضاء.
ومن غير الجائز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه بدعوى الحيازة استناداً إلى الحق، ولن تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها إلا إذا تخلى عن الحيازة لخصمه، ومن حق المدعي تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس، إذا حدث ما يوجب ذلك.
ولا يحتج بالحكم الصادر في دعاوى الحيازة في مواجهة المحكوم عليه ولا يستند إليه في إثبات الملكية وهو خاص بالعقار دون المنقول.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً